تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
نائبه الخاص أو العام يأمره ان يغتسل غسل الميّت مرّة بماء السدر ومرّة بماء الكافور ومرّة بماء القراح ثمّ يكفّن تكفين الميّت الّا أنه يلبس وصلتين منه وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفّافة بعده ويحنط قبل الغسل كحنوط الميّت ثمّ يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل ولا يلزم غسل الدم من كفنه ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ويلزم ان يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ونيّة الغسل من الآمر ولو نوى هو أيضا صحّ كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام أو نائبه كفى وان كان الأحوط الإعادة . ( 1 ) أقول يقع الكلام في هذا الفصل في مقامين : المقام الاوّل في الشهيد والمقام الثاني في من وجب قتله برجم أو قصاص .

اما المقام الاوّل [ في الشهيد ] فيقع الكلام فيه في أمور :

الأمر الاوّل : في المراد من الشهيد

كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه هو المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الاسلام في حال الغيبة قال صاحب الجواهر رحمه اللّه المراد به هنا هو الّذي قتل بين يدي الامام عليه السّلام كما في المقنعة والقواعد والتحرير وعن المراسم أو نائبه كما في الوسيلة والسرائر والجامع والمنتهى والمبسوط والنهاية ولعل الثاني مراد الأولين ولذا قال في مجمع البرهان المشهور أن المراد بالشهيد هنا من قتل في المعركة بين يدي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو الامام عليه السّلام أو النائب الخاص أو غيره وأنه مذهب الأكثر .