تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

[ فصل في موارد سقوط غسل الميّت ]

قوله رحمه اللّه فصل في موارد سقوط غسل الميّت قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الاسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحرّ والعبد والمقتول بالحديد أو غيره عمدا أو خطأ رجلا أو امرأة أو صبيّا أو مجنونا إذا كان الجهاد واجبا عليهم فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم الّا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ويشترط فيه ان يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة أو بعد اخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الاخراج بلا فصل وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه . الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص فانّ الإمام عليه السّلام أو