الجهة التاسعة : عدم الفرق في وجوب غسل الميّت المسلم بين الصغير والكبير
لاطلاق دليل وجوب تغسيل الموتى على المسلمين .
الجهة العاشرة : في تغسيل السقط
فإن كان للسقط أربعة أشهر فيجب تغسيله وكفنه ودفنه لدلالة رواية زرارة وموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام على ذلك قال السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل « 1 » .
قال سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى « 2 » .
أما عدم وجوب الصلاة عليه بل عدم استحبابه فيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في باب الصلاة على الميّت وأما إذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر فلا يجب غسله لانّه لا يصدق عليه الميّت لان الميّت من زهق روحه وقبل مضى أربعة أشهر لم يدخل الروح فيه حتّى زهق ويصدق عليه الميّت وأمّا لفه في خرقة ودفنه فالعمدة دعوى الاجماع عليه وهو أحوط .
* * *
هامش
( 1 ) الرواية 4 من الباب 12 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .
( 2 ) الرواية 1 من الباب 12 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .