تم له أربعة أشهر ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضا وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب عسله بل يلفّ في خرقة ويدفن .
( 1 )
أقول يقع الكلام في جهات :
الجهة الأولى : في وجوب تغسيل كل مسلم امامي اثنا عشرى
ولا اشكال ولا خلاف في وجوب تغسيله نصا وفتوا بل ادّعى الضرورة على ذلك من الدين .
الجهة الثانية : يقع الكلام في وجوب تغسيل غير الاثنا عشرى من المسلمين وعدمه .
فالأقوى عدم وجوب تغسيله لعدم تمامية ما ذكر وجها للوجوب مثل الشهرة لانّ المراجع في كلمات فقهائنا رضوان اللّه تعالى عليهم يظهر له مخالفة جماعة كثيرة منهم للوجوب وقائلون بعدم الوجوب .
ومثل بعض الأخبار المتمسكة به على ذلك كرواية سماعة غسل الجنابة واجب وغسل الميّت واجب « 1 » .
حيث إنها ليست في مقام بيان الاطلاق من هذا الحيث حتّى تشمل كل الموتى من أصناف المسلمين بل في مقام تشريع أصل الغسل في الجملة .
ومثل رواية أبى خالد قال اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء الا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل والّا فلا « 2 » .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 1 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .
( 2 ) الرواية 3 من الباب 14 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .