تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
لانّها في مقام بيان أنواع سبب الموت لا في مقام بيان أنواع الاشخاص من حيث الاعتقاد مضافا إلى كونها مضمرة . ومثل التمسك بالمروى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام قال صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللّه « 1 » ودعوى عدم الفرق بين الصلاة والغسل لعدم القول بالفصل بين الصلاة والغسل . وفيه أولا عدم تسلم الكل على وجوب الصلاة على غير الاثنا عشرى وثانيا لا اعتبار بعدم القول بالفصل بل المعتبر القول بعدم الفصل . وثالثا لا يمكن التمسك بالرواية لاحتمال صدورها تقية .

الجهة الثالثة : بناء على وجوب غسل المخالف لا بدّ على الاثنا عشرى من تغسيله على مذهبه

لان الغسل المشروع عنده هذه الكيفية والأمر بوجوب الغسل عليه يحمل على ما هو المشروع عنده .

الجهة الرابعة : لا يجوز تغسيل الكافر بأقسامه

لانّه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه يدل عليه خبر عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وان كان أباه « 2 » .

الجهة الخامسة : واما وجوب تغسيل أطفال المسلمين

وكونهم بحكم آبائهم فللاجماع والسيرة القطعية على كونهم تابعين لآبائهم وللأخبار الواردة في تغسيل الصبى والصبية .
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 18 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 249 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني