تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( 1 ) أقول أما في الفرض الاوّل فيجب الغسل على المرأة الخارج منها الطفل الميّت لشمول الأدلة لها . وامّا في الفرض الثاني أي خروج الطفل الحىّ من المرأة الميّتة يجب الغسل على الطفل بعد البلوغ . * * *

[ مسئلة 9 : مسّ فضلات الميّت ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وان كان أحوط . ( 2 ) أقول الأقوى عدم وجوب الغسل لعدم شمول الأدلّة للمورد والاحتياط حسن . * * *

[ مسئلة 10 : الجماع مع الميّتة بعد البرد ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة . ( 3 ) أقول امّا وجوب غسل مسّ الميّت على الواطئ للشمول الأدلة له . وأمّا كفاية غسل واحد عن الجنابة والمسّ لما مضى في بحث تداخل في كتابنا هذا في الجزء السابع ص 358 . * * *