تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

[ مسئلة 6 : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة ]

مسئلة 6 : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين ان يكون الماسّ نفسه أو غيره . ( 1 ) أقول ذلك لاطلاق الدليل المتقدم ذكره في مسئلة 2 . * * *

[ مسئلة 7 : ذكر بعضهم أن في ايجاب مسّ القطعة المبانة لا فرق بين ان يكون قبل بردها أو بعده ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : ذكر بعضهم أن في ايجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين ان يكون قبل بردها أو بعده وهو أحوط . ( 2 ) أقول الأقوى اعتبار البرد في وجوب الغسل لاستفادة ذلك من ضم رواية أيوب بن نوح إلى روايات الدالة على وجوب الغسل بعد البرد . * * *

[ مسئلة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرد مماسته لفرجها اشكال وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميّتة فالأحوط غسلها في الاوّل وغسله بعد البلوغ في الثاني .