قوله رحمه اللّه
فصل في غسل مسّ الميّت يجب بمسّ ميّت الانسان بعد برده وقبل غسله دون ميّت غير الانسان أو هو قبل برده أو بعد غسله والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وان كان الممسوس العضو المغسول منه ويكفى في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور بل الأقوى كفاية التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا وان كان الأقوى عدمه .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 189
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١٨٩