تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
قوله رحمه اللّه فصل في النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وان لم تلج فيه الروح بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الانسان ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الانسان كفى ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس ولا يلزم الفحص أيضا . وامّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس نعم لو كان فيه شرائط الحيض كان يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض وان لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى خصوصا إذا كان في عادة الحيض أو متصلا بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام كان ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام وبعدها سبعة مثلا لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة