أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلّى فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجّل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجّل هذه وتغتسل للصبح وتحتشى وتستشفر ولا تحني . « 1 »
وامّا لزوم الوضوء في هذه الصورة فلم نجد دليلا واضحا عليه لكن باعتبار دعوى الاجماع أو الشهرة وبعض وجوه أخر فالأحوط ضم الوضوء إلى الأغسال .
وامّا عدم جواز الجمع بين أزيد من صلاتين لدلالة النصوص حيث دلّت على أن تغتسل للظهر والعصر والمغرب والعشاء وتؤخر هذه وتعجّل هذه .
وامّا كفاية أغسال الفرائض للنوافل فلرواية إسماعيل بن عبد الخالق حيث وردت في نافلة الغداة حيث قال فيها إذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّى ركعتين قبل الغداة ثمّ تصلّى الغداة . « 2 » ولا يبعد التعدي عنها إلى نافلة الظهرين والعشاءين .
وامّا وجوب الوضوء لكلّ ركعتين من النافلة والفريضة فلرواية سماعه حيث قال فيها والوضوء لكلّ صلاة ولا فرق بين النافلة الفريضة .
وامّا تأخير صلاة الأولى إلى وقت الصّلاة الثانية يكون أولى بل أحوط وان لم يجمع بينهما وفرقت بين الصّلوات فلا اشكال في وجوب تعدد الغسل بتعدد الصلوات حيث كان الاكتفاء بغسل واحد للظهرين وغسل واحد للعشاءين في صورة الجمع بينهما وامّا مع التفريق فلا بدّ من الغسل للصّلاة لعدم شرطها .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل .
( 2 ) الرواية 15 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل .