تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وامّا تبديل القطنة أو تطهيرها في القليلة فقد ادعى الشهرة على وجوبه بل الاجماع وقد يستدل بما ورد في المتوسطة والكثيرة مع عدم القول بالفصل وبرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث قال ثمّ تضع كرسفا آخر « 1 » فلهذا فالأحوط تبديل القطنة في القليلة . * * *

[ مسئلة 2 : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وان حدثت بعدها فللظهرين وان حدثت بعدهما فللعشاءين كما انّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين وان انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان وان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين . ( 1 ) أقول في المسألة مسائل : المسألة الأولى : إذا تبدّلت القليلة متوسطة بعد صلاة الفجر فلا يجب الغسل لصلاة الغداة الماضية لعدم ابتلائها بهذا الحدث قبل أدائها حتّى
هامش
( 1 ) الرواية 8 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل .