وجوب الوضوء لكلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة وتبديل القطنة أو تطهيرها .
والثانية أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ويكفى الغمس في بعض أطرافها وحكمها مضافا إلى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداة .
والثالثة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين تجمع بينهما والأولى كونه في آخر فضيلة الأولى حتّى يكون كل من الصّلاتين في وقت الفضيلة ويجوز تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد نعم يكفى للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء .
( 1 )
أقول امّا كونها ثلاثة أقسام القليلة والكثيرة والمتوسطة لانّها يستفاد من الاخبار مع حكمها .
وامّا القليلة فحكمها الوضوء لكل صلاة وامّا كونها عبارة من أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها يستفاد كلاهما من معاوية بن عمار حيث قال فيها وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء . « 1 »
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل .