يجب ان يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله الّا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل .
( 1 )
أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه فتمام من حيث وجوب الغسل لصلاة الفجر بعد الفجر وعدم جواز الغسل قبل الفجر وامّا قوله إذا أرادت صلاة اللّيل فيجوز لها أن تغتسل قبل الفجر ففيه تأمّل لانّ النوافل كالفرائض من حيث الطهارة ووجوب الغسل لها على المستحاضة المتوسطة والكثيرة فعلى هذا نقول بأن الاكتفاء بالغسل الّذي اتت به لصلاة الليل عن الغسل الواجب عليها لصلاة الفجر لا يخلو عن الاشكال .
* * *
[ مسئلة 4 : يجب على المستحاضة اختبار حالها ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 4 : يجب على المستحاضة اختيار حالها وأنّها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بادخال قطنة والصير قليلا ثمّ اخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها وإذا صلّت من غير اختبار بطلت الّا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الاخذ بالقدر المتيقن الّا ان يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسط فتأخذ بها ولا يكفى الاختبار قبل الوقت الّا إذا علمت بعدم تغيير حالها إلى ما بعد الوقت .