تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
تجاوز الدم عن العشرة مع كونها صاحبة العادة تأخذ بالعادة وفيما زاد عن العادة وعن العشرة تجعله استحاضة وان كان بصفة الحيض . « 1 » المسألة السادسة : ليس لقليله وكثيره حدّ وذلك لاطلاق الادلّة . المسألة السابعة : وامّا كون الدم محكوما بالاستحاضة فيما إذا لم يكن من الفرح والجرح ولم يكن محكوما بالحيض لانّ الدّم إذا لم يكن له علامات الحيض والعذرة والجرح والقرح المذكورة في الروايات فهو استحاضة . المسألة الثامنة : قال المؤلّف رحمه اللّه بل لو شك فيه ولم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط . أقول بعد فرض الشك لا بدّ وان يكون الترديد بين الطرفين وحيث أن في المورد طرفي الشكّ الحيض والاستحاضة لانّه لا تدري أن هذا الدم دم حيض أو دم الاستحاضة ولكل واحد منهما أثر فلا بدّ لها من الاحتياط بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة لانّها مع البناء على كونه استحاضة واتيان أعمالها من الغسل والوضوء لا يقين لها بفراغ الذمة ومع الاحتياط تتيقّن بفراغها . * * *

[ مسئلة 1 : الاستحاضة ثلاثة أقسام ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة . فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها وحكمها
هامش
( 1 ) تقدم في فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة ، مسئلة 1 .