يجب الغسل لها .
المسألة الثانية : يجب في هذا الفرض الغسل للظهرين لابتلائها بهذا الحدث قبل أداء الظهرين لدلالة رواية سماعة حيث قال فيها وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة . « 1 »
المسألة الثالثة : إذا حدثت المتوسطة بعد اتيان الظهرين يجب عليها الغسل للعشاءين لرواية سماعة على ذلك أيضا .
المسألة الرابعة : لو حدثت المتوسطة قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب عليها الغسل للظهرين وان انقطعت قبل وقت الظهرين بل قبل صلاة الفجر أيضا لدلالة رواية سماعة المتقدمة بان لكل يوم غسلا مرة واحدة للمتوسطة فلو تركها في محلّه عمدا أو نسيانا وجب عليها إتيانه .
المسألة الخامسة : إذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان عليها واحد للظهرين والثاني للعشاءين وإذا حدثت الكثير بعد الظهرين وجب عليها غسل واحد للعشاءين لدلالة الروايات على أن عليها أغسالا ثلاثة واحد للغداة وواحد للظهرين وواحد للعشاءين فإذا حدثت الكثيرة قبل الفجر وجب عليها ثلاثة وإذا حدث بعد الفجر فعليها اثنان وإذا حدثت بعد الظهرين فعليها واحد .
* * *
[ مسئلة 3 : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
هامش
( 1 ) الرواية 6 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل .