تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
بتفصيل يأتي ان شاء اللّه . المسألة الثانية : إذا خرج الدم خارج الفرج ولو بمقدار رأس أبرة يحكم على المرأة بكونها مستحاضة . المسألة الثالثة : ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا وكما قال السيّد المؤلّف رحمه اللّه الأحوط اجراء احكام الاستحاضة ان خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى قضاء الفرج وان لم يخرج إلى خارجه كما قلنا في الحيض . المسألة الرابعة : في علامات دم الاستحاضة وهي ان يكون في الأغلب أصفر بارد رقيق بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض . امّا كونه أصفر بارد فلرواية حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدّم فلا تدري أحيض هو أو غيره قال فقال لها إلى أن قام ودم الاستحاضة أصفر بارد . « 1 » وامّا كونه رقيقا فلرواية علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصّلاة قال تدع الصّلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء اللّه . « 2 » وامّا كونه بغير قوة ولذع وحرقة لكون هذه الصّفات علامات للحيض وخلافها علامات للاستحاضة كما دلّت عليها روايات التمييز . « 3 » المسألة الخامسة : قد يكون بصفة الحيض كما تقدّم في بحث الحيض فيما إذا
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 3 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 16 من الباب 3 من أبواب النفساء من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 و 2 و 3 من الباب 3 من أبواب الحيض من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 140 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني