قوله رحمه اللّه
فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الأحوط اجراء احكامها ان خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى قضاء الفرج وان لم يخرج إلى خارجه وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض وليس لقليله ولا لكثيره حد وكلّ دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شكّ فيه ولم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط .
( 1 )
أقول في هذا الفصل مسائل :
المسألة الأولى : كون الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء والغسل
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 139
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١٣٩