تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
أقول كلام المؤلف رحمه اللّه تمام على مبناه . * * *

[ مسئلة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع ]

( 1 ) قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها فإذا وطأها بعد أخبارها بالحيض وجبت الكفارة الّا إذا علم كذبها بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره . ( 2 ) أقول امّا سماع قولها في أصل الحيض وعدمه فلصحيح زرارة ومعتبرته كما قلنا في مسئلة 4 وظاهرهما سماعه مطلقا سواء كانت متهمة أو غير متهمة . حيث قال في الاوّل قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول العدة والحيض إلى النساء « 1 » وفي الثاني عن أبي جعفر عليه السّلام قال العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدقت . « 2 » ولم يقيد سماع قولها بعدم التهمة لكن حيث نقل صاحب الوسائل رواية بنقلين : الاوّل عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فان شهدن صدقت وألّا فهي كاذبة « 3 » . والثاني عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام « 4 » قد يقال بعدم قبول قولها في
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 47 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 47 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 47 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 4 ) الرواية 37 من الباب 24 من أبواب الشهادات من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 108 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني