تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
آخره حيث قال في رواية داود بن فرقد انّه يتصدّق إذا كان اوّله بدينار ووسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار « 1 » وترتب الكفارة على كل قسم من الاقسام كما ذكرنا . * * *

[ مسئلة 7 : وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط . ( 1 ) أقول بعد ما قلنا في الحكم السابع من أحكام الحائض من كون الأحوط ترك وطى الحائض في دبرها نقول بعدم وجوب الكفارة وان كان الأحوط استحبابا أداء الكفارة . * * *

[ مسئلة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير بل لا يخلو عن قوة . ( 2 ) أقول كما قلنا في مسئلة 5 من عدم وجوب الكفارة في وطى الحائض رأسا بل قلنا بأن الأحوط استحبابا اعطاء درهم كل يوم من أيام الحيض نقول في هذا
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 28 من أبواب الحيض من الوسائل .