( 1 )
أقول في المسألة مسائل :
المسألة الأولى : اعلم أن الأقوى عدم وجوب الكفارة في وطى الحائض بل تكون مستحبة وفي مقام الاخذ بالاحتياط بين المحتملات في الاخبار في مقام العمل بالاستحباب هو اعطاء دينار لكلّ وطى في كلّ يوم من أيام كونها حائضا .
المسألة الثانية : لا فرق في استحباب الكفارة لوطى الحائض بين الطوائف المذكورة في المسألة وفي مقام العمل بالاستحباب الأولى اعطاء الدينار في كل أيّام الحيض لكونه أكمل أفراد الاستحباب .
المسألة الثالثة : أمّا عدم وجوب الكفارة على الزوجة وأن كانت مطاوعة للزوج فلعدم دليل عليه وكذا على مختارنا عدم دليل على استحباب الكفارة بالنسبة إلى الزوجة وان كانت مطاوعة للزوج .
المسألة الرابعة : بناء على القول بوجوب الكفارة تترتب على الوطي مع العلم بالحرمة وان كان جاهلا بترتيبها لانّ ترتّب الحكم الوضعي غير متوقف على العلم به .
* * *
[ مسئلة 6 : المراد بأول الحيض ثلثه الاوّل ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 6 : المراد بأول الحيض ثلثه الاوّل وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستّة فكل ثلث يومان وإذا كانت سبعة فلكل ثلث يومان وثلث يوم وهكذا .
( 2 )
أقول هذا مقتضى دلالة النصوص من تقسيم أيام الحيض بأوّله ووسطه
و