يوجب حصول الحيازة مع قصد الحيازة .
أو يأخذه غيره وتملكه ، لأنّه قابل للحيازة فيصير بالحيازة ملكا للغير ، وإن كان عاصيا من حيث تصرفه في ملك الغير إذا كان تصرفه بغير إذنه .
وكذا الحال في غير الماء من المباحات ، فتحصل حيازتها بفعل يصدق معه الحيازة بقصد الحيازة ، مثل وضع الشبكة للصيد بقصد الاصطياد ، وكذا فيما أطارته الريح في ملكه بأخذها بقصد الحيازة ، وأمّا مجرد وقوعها في ملكه فحصول الحيازة بمجرده مشكل وإن قصد الحيازة .
* * *
[ مسئلة 18 : إذا دخل المكان الغصبى غفلة وفي حال الخروج توضأ ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 18 : إذا دخل المكان الغصبى غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال .
( 1 )
أقول : في المسألة مسائل :
اعلم أنّ المراد بالمكان كما عرفت سابقا هو الفضاء بالتفصيل المتقدم ذكره بناء على كون إباحة الفضاء شرطا كما اخترنا وبيّنا وجهه .
الأولى : ما إذا دخل الشخص المكان المغصوب لا بسوء اختياره ،
مثل ما إذا كان دخوله غفلة وفي حال الخروج توضأ ولا يستلزم وضوئه تصرفا زائدا ، فلا