وضوئه إلّا من الحدث الذي يتوضأ منه .
وفي المبطون إذا صلى فكلما يخرج منه شيء حال الصلاة يتوضأ ويبنى على صلاته ويتمه من الموضع الذي حدث هذا الحدث ويجب الوضوء للصلوات الآتية نعم لو كان كثيرا بحيث يكون الوضوء حرجيّا لا يجب الوضوء بل يبنى على صلاته .
والأقوى بالنظر وإن كان الاحتمال الأوّل وهو القول بأنه في الصورة الثانية وهي ما ليس لهما فترة بقدر أن يصليا صلاتهما بدون خروج البول أو الغائط يتوضئان ويصليان ولا يجب الوضوء لطروّ أحدهما في أثناء الصلاة ، بل يتمّان صلاتهما بهذه الحالة ولا يتوضئان إلّا بالحدث الذي يتوضئان منه لعدم تحقق مقتضى الحجية في الرواية السادسة أعنى : رواية محمد بن مسلم .
ولكن نقول في مقام العمل : بأن الأحوط وجوبا إتيان صلاتين : صلاة مع فرض انّه لو طرأه أحدهما يتوضأ في أثناء الصلاة ويتم ما بقي من صلاته ، والأحوط اتيان الوضوء معجلا بالنحو الّذي لا يوجب الفعل الكثير وصلاة أخرى لو طرأه أحدهما لا يعيد الوضوء بل يتمها بالوضوء الأوّل الذي يتوضأ قبل الصلاة .
الصورة الثالثة : ما إذا كان خروج الحدث في أثناء الصلاة بمقدار يكون الوضوء
بعد كل حدث والبناء عليها واتمام الصلاة حرجيّا بخلاف الصورة الثانية التي لم يكن الوضوء في الأثناء لعدم كثرة خروج الخارج حرجيّا .
وهذه الصورة لها فرضان :
الفرض الأوّل أن يكون فترات يسيرة بين خروج الحدث في أثناء الصلاة ولكن الوضوء بعد خروج الحدث كل مرة يكون حرجيّا .
الفرض الثاني أن يكون الحدث مستمرا بلا فترة يمكن اتيان شيء من