تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ما لا يكون تجديد الوضوء في أثناء الصلاة حرجيّا . أو تقيد إطلاق الأوّل بالثاني وتكون نتيجته اغتفار البول والغائط وما بحكمهما في الصلاة بعد أن يتوضأ ، هذا كله في مقام الجمع بين روايات الواردة في المسلوس والمبطون بعد تمامية حجية الروايات . وتارة نتكلم في الأخبار بعد ملاحظة حجيتها وعدم حجيتها فنقول : أمّا رواية سماعة وهي الرواية الرابعة الواردة في المسلوس على احتمال فهي مضمرة وهل يقال : إن مضرات سماعة بحكم المسندات أو لا ؟ وعلى كل حال لا ثمرة في البحث عن حجية رواية سماعة مثل عدم ثمرة في البحث عن دلالتها ، لأنّه بعد حجيتها ودلالتها لا تدل على أزيد مما تدلّ عليه الرواية الأولى أعنى : رواية الحلبي والرواية الثالثة أعنى : رواية منصور بن حازم . وأمّا الكلام في الرواية السادسة أعنى : رواية محمد بن مسلم الدالة على تجديد الوضوء في المبطون لو طرأ في أثناء الصلاة . فنقول : إنّه قد يقال بضعف سندها من باب كون عبد اللّه بن بكير في طريق الرواية من باب كونه فطحيا ، فيمكن جوابه بأنه وإن كان فطحيا لكن وثّقوه ، ولكن قد يقال بضعف سندها بمحمد بن نصير لأنّه ضعيف كما ترى من ذكر حاله في الرجال ، وقد يجاب عنه بأن هذا الذي مذكور في طريق الرواية محمد بن نصير آخر ، وهو من يروى عنه الكشي وهو ثقة ، وفي « 1 » جامع الرواة للأردبيلي في ذيل كلامه في ( محمد بن نصير النميري ) كلام وهو هذا ( يظهر من العلامة في المختلف وعدة أنّ محمد بن نصير الذي يروى عنه العياشي هو الثقة الآتي لا النميري الغالي لأنّه طعن في
هامش
( 1 ) جامع الرواة ، ج 2 ص 208 .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 431 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني