الصورة الثانية : ما إذا لم يستحل الدم ولا الدواء الموضوع
على الجرح أو غيره يكون حكمه حكم الجبيرة النجسة وقد بينّا حكمه في الجهة السابعة من الجهات المتعرضة في المورد الثاني وهو مورد كون الجرح مستورا بالجبيرة في شرح فصل الجبيرة .
والأقوى فيه وجوب التيمم ، نعم حيث يكون احتمال عدم اعتبار طهارة المحل كما بينّا يكون الأحوط الوضوء بغسل أطراف الجبيرة ووضع خرقة طاهرة على الموضع والمسح عليها إن لم يمكن المسح على الجبيرة النجسة ، ثم التيمم .
* * *
[ مسئلة 21 : يكفى في الغسل أقلّه ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 21 : قد عرفت أنّه يكفى في الغسل أقلّه بأن يجرى الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفى ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ خصوصا إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة .
( 1 )
أقول : كان نظر المؤلف رحمه اللّه بيان أنّه متى يمكن الوضوء التام لا يتنزل الأمر إلى وضوء الجبيرة فذكر ما ترى في المتن .
* * *