[ مسئلة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 22 : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة .
( 1 )
أقول : أولا لعلّ نظره رحمه اللّه إلى أن الدسومة لا تكون مانعا عن وصول الماء إلى الجبيرة .
وثانيا على فرض كونها مانعا فحيث إنّها تعد جزءا للجبيرة فلا مانع من المسح عليها .
ولا تمنع من تأثر المحل بالرطوبة الممسوح بها ثالثا ، فإذا لا إشكال في المسح عليها .
* * *
[ مسئلة 23 : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 23 : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمم نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة والأحوط ضم التيمم .
( 2 )
أقول ، أما فيما إذا كان العضو صحيحا ولكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح لعدم كونه من موارده ، فالمتعين وجوب التيمم .
وأمّا فيما إذا كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن ازالتها ، فالأقوى على ما