تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
اخترنا عدم جريان حكم الجبيرة عليه ، بل يجب التيمم والأحوط إجراء حكم الجبيرة ثم ضم التيمم . * * *

[ مسئلة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 24 : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع . ( 1 ) أقول : أمّا عدم لزوم تخفيف ما على الجرح وتقليله إن كان ما على الجرح بالمقدار المتعارف لأنّ هذا مقتضى إطلاق الادلّة بعد تنزيلها على المتعارف . وأمّا عدم جواز وضع شيء آخر على ما يكون على الجرح ، فتارة يكون محتاجا إليه بحسب المتعارف ، فلا مانع من وضع المقدار المحتاج إليه لدفع الضرر أو لرفعه ويكفى المسح عليه . وتارة لا يكون المحتاج إليه بحسب المتعارف بحيث لا يعدّ بعد الوضع جزءا للجبيرة فلا يصح المسح عليه ، فإن وضعه عليها يرفعها ويمسح على المقدار المتعارف من الجبيرة لئلا يكون حائلا عن المسح على الجبيرة . وتارة لا يكون المحتاج إليه بحسب المتعارف ، بمعنى أنّه يكتفى بحسب التعارف بأقل منه ، ولكن بعد الوضع يعدّ جزءا من الجبيرة حتى عند العرف ، فلا مانع من المسح عليه أيضا . * * *
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 389 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني