تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم . ( 1 ) أقول : لا دليل لنا يدل على جواز المسح على الجبيرة والوضوء بهذه الكيفية إذا كان منشأ عدم امكان رفع الجبيرة وغسل محلها ضيق الوقت ، بل كما يأتي إنشاء اللّه في باب التيمم يكون ضيق الوقت من الأعذار المسوغة للتيمم ، فالأقوى في المورد هو وجوب التيمم . * * *

[ مسئلة 20 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم ، فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم ، بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه . ( 2 ) أقول : للمسألة صورتان :

الصورة الأولى : ما إذا صار الدم مستحيلا

بحيث صار كالجلد ولا يصدق عليه الدم ، فتارة يستحيل الدواء أيضا كالدم ، وفي هذا الفرض مرة يعد المستحيل جزءا للبدن ، وأخرى لا يعد جزءا من البدن ، بل يعدّ أجنبيا عن البدن .