ووجه عدم الجزئية دلالة أخبار وجوب غسل ما حول الجبيرة على عدم غسل موضع الجبيرة وكون المسح ميسور غسل المحل غير معلوم بل ميسوره غسل ظاهر الجبيرة لا محلها .
وفيه كما بيّنا هذه الأخبار ساكتة عن حكم موضع الجبيرة مضافا إلى بعد سقوط جزئية المحل عن جزئيته للوضوء .
فإذا الأقوى وجوب التيمم في هذه الصورة خصوصا على ما بينا في مقام الجمع بين أخبار الجبيرة وبين أخبار التيمم بحمل الأوّل على من عليه الجبيرة فعلا وحمل الثاني على من ليس على جرحه الجبيرة فعلا ، فمع كشف محل الجبيرة والضرر في ايصال الماء بنحو الغسل عليه يكون مورد التيمم .
نعم الأحوط الوضوء بمسح المحل بالماء في الوضوء ثم ضم التيمم .
الجهة الرابعة : إذا كان الغسل في صورة كشف الجرح ضرريّا ،
لكن وضع الخرقة على المحل ومسح الخرقة لا يكون ضرريا ، فهل يجب الوضوء بهذه الكيفية ، أعنى : بوضع الخرقة على المحل المجبور ومسحه ، أو يسقط المحل عن الجزئية في الوضوء في هذا الحال ، أو يجب التيمم ؟
وجه وجوب وضع الخرقة والمسح عليه استفادته من الأخبار المفصلة في صورة وجود الجبيرة على المحل بين صورة الايذاء وعدمه في كفاية المسح على وجود الجبيرة في الأوّل وغسل المحل في الثاني بأن المستفاد منها عدم سقوط التكليف بالكلية ، بل يجب إمّا غسل المحل أو مسح ما يجعل عليه من وجود الجبيرة وبقاعدة الميسور .
وفيه ما قلنا في الجهة الثالثة من أن الحكم بالتفصيل في صورة وجود الجبيرة