إلى ما تحتها لخوف أو حرج أو إيذاء على نفسه .
وإن لم يكن على موضع الكسر أو الجرح أو القرح جبيرة أو غيرها ، وكان مكشوفا يجب غسل ما حول الجبيرة بشرط الاستطاعة عن استعمال الماء في غير موضع الجبيرة من حولها أو مواضع الآخر من الوضوء أو الغسل .
وأمّا من يتضرر باستعمال الماء مطلقا ، أو من غسل خصوص ما حول الجبيرة أو الجرح ، أو تعذر تطهير الموضع للغسل الصحيح ، فلا يستفاد حكمه من أخبار الجبيرة .
فأخبار التيمم بالنسبة إلى غير مورد كون الجبيرة على الموضع الذي حكمه مسح ظاهر الجبيرة ، وغير مورد كشف موضع الجبيرة الذي يجب غسل ما حوله في صورة عدم الضرر ، يكون بلا مزاحم .
وبعبارة أخرى مورد التيمم صورة وجود الضرر عن استعمال الماء مطلقا ، وصورة كون غسل خصوص ما حول الجبيرة ضرريا ، وصورة تعذر تطهير موضع الجبيرة لغسله الصحيح .
وليست واحدة من هذه الصور مورد الجبيرة فلا تعارض بين الطائفتين .
بل لو لم تكن هذه الأخبار الخاصة دالة على وجوب التيمم لقلنا بوجوبه بمقتضى الأدلّة العامة الواردة في وجوب التيمم .
أقول : وهذا الجمع وإن تمّ ، لكن لا بد من تصرف في أخبار الجبيرة لأنّ حمل ما دل منها على غسل ما حول الجبيرة بخصوص صورة كونه مستطيعا على ايصال الماء بموضع الجبيرة بعد إطلاقه من هذا الحيث لا بدّ وأن يكون بقرينة أخبار التيمم ، لأنّه بعد كون مفادها التيمم فيما إذا كان استعمال الماء ضرريا لا بد من تقيد أخبار
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 342
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٤٢