وحمل أخبار الجبيرة على غير المستوعب .
وفيه أن ظاهر بعض أخبار التيمم غير المستوعب فكيف يحمل على المستوعب .
الوجه الثالث : حمل أخبار التيمم على غير من عليه الجبيرة ، وحمل أخبار الجبيرة على من عليه الجبيرة .
وفيه أنّه إن كان النظر إلى حمل أخبار الجبيرة على خصوص الجبيرة لا على القرح والجرح فإن بعضها نص فيهما ، وإن كان النظر إلى حملها على من عليه الجبيرة والجرح والقرح ، وأخبار التيمم على غيرها ، فبعض أخبار التيمم نص فيهما ، فلا يتم هذا الجمع .
الوجه الرابع : حمل الأمر في كل من الطائفتين على التخيير ،
فتكون النتيجة تخيير المكلف بين الأخذ بما في أخبار الجبيرة والوضوء والغسل بهذه الكيفية وبين التيمم .
وفيه أنّ ذلك ينافي مع ظهور الأمر في كل من الطائفتين في التعيين ، مضافا إلى بعد كون الطّهارة الترابية مجعولا في عرض الطّهارة المائية .
الوجه الخامس : أن يقال في مقام الجمع بين الأخبار
الواردة في الجبيرة وبين الأخبار الواردة في التيمم ، بحمل أخبار التيمم على صورة التضرر بالغسل الصحيح ، وحمل أخبار الجبيرة على غير هذه الصورة ، يعنى : عدم تضرره بالغسل الصحيح ، وقريب كما اختاره العلامة الهمداني رحمه اللّه .
بيانه أن المستفاد من أخبار الجبيرة وموردها وجوب غسل ما عدا موضع الجبيرة ، ومسح ظاهر الجبيرة إن كان عليه الجبيرة فعلا فيما لم يتمكن من إيصال الماء