ولم يكن عليه شيء من الجبيرة أو غيرها ، أو انهما مطلقتان تشملان بإطلاقهما صورة وجود الجبيرة وعدمه .
والانصاف أنهما مطلقان من هذا الحيث ، لأن السؤال عن الجرح ، وله فردان فرد مستور بالجبيرة وفرد مكشوف ليس عليه الجبيرة .
وعلى فرض إطلاقهما يدور الأمر بين أن نقول بتقييد هذه الطائفة بالطائفة الثالثة فتكون النتيجة أنّه فيما يكون الموضع مشدودا بالجبيرة ونحوها نقول بمسح الجبيرة فيما يكون نزع الجبيرة وغسل الموضع إيذاء ، ونقول بوجوب نزع الجبيرة وغسل الوضع لو لم يوجب الإيذاء .
وأمّا فيما لا يكون المحل مستورا بالجبيرة يكفى غسل ما حول الجبيرة ولا يجب غسل موضع الجبيرة ولا مسحها ولا وضع خرفة والمسح عليها .
وبين أن يقال : بأن غاية ما يستفاد من الطائفة الخامسة هو وجوب غسل ما حول الجبيرة وسكوتها عن بيان الوظيفة للجبيرة .
وبعد بيان وظيفة من عليه الجبيرة في الطائفة الثالثة من التفصيل المتقدم نقول به ، فلا تعارض بينهما في صورة وجود الجبيرة على المحل .
وأمّا في صورة كشف الجبيرة نقول بأنه مع عدم الضرر يجب غسل المحل بمقتضى القاعدة الأولية التي بيّنا في صدر البحث .
وأمّا مع الضرر فهل يجب وضع خرقة ومسحها من باب أن يقال : إن المستفاد من الطائفة الرابعة هو عدم رفع الشارع يده من جزئية الموضع ، غاية الأمر إن أمكن فبنفسه وهو غسله ، وإلّا فببدله وهو المسح على الخرقة الموضوعة عليه .
أو يقال بوجوب التيمم في هذه الصورة .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 337
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٣٧