تحت الجبرة بإلقائها في الماء ، وهي رواية واحدة رواها عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد ان يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه « 1 » .
الطائفة الثانية : ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب المسح على الجبيرة مطلقا .
منها ما رواها العياشي في تفسيره باسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ، فقرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ولا تقتلوا أنفسكم إنّ اللّه كان بكم رحيما « 2 » .
ومنها ما رواها الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلى الدّواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه « 3 » .
ومثلها رواية أخرى عنه عن أبي الحسن عليه السلام المذكورة في باب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل ولعلهما واحدة ، بل من القريب ذلك فراجع .
الطائفة الثالثة : ما يمكن أن يستدلّ بظاهرها على وجوب المسح على الجبيرة
إن كان يؤذيه الماء ، وإن لم يؤذيه فلينزع الخرقة وليغسل البشرة .
هامش
( 1 ) الرواية 7 من الباب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 2 ) الرواية 11 من الباب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 3 ) الرواية 9 من الباب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل .