تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
موضوع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم ، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الامكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ويلزم ان تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا يكفى مجرد النداوة ، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفى صدق الاستيعاب عرفا ، هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلّا فالأحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الاتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم . ( 1 ) أقول : أمّا الجبائر لغة فهي جمع الجبيرة وهي من الجبر . قال في مجمع « 1 » البحرين ( والجبر إصلاح العظم من الكسر إلى أن قال : ومنه
هامش
( 1 ) مجمع البحرين ، ص 236 .