تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبنى على الصحة ، إلّا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإنّ الأحوط بل الأقوى الإعادة حينئذ . ( 1 ) أقول : في المسألة مسائل :

المسألة الأولى : إذا شك في وجود الحاجب وعدمه ،

وقد مضى بعض الكلام فيه في المسألة التاسعة من المسائل المتعلقة بأفعال الوضوء ، ونقول هنا أيضا إن شاء اللّه . إذا شك في وجود الحاجب يجب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمينان بعدمه أو الظن المعتبر . أمّا وجه وجوب الفحص فلأنّه بعد اشتغال اليقيني بالغسل والمسح في الوضوء على البشرة ، أو ما بحكمها مثل ظاهر اللحية فيجب عليه تحصيل البراءة اليقينية ، ولا تحصل إلّا بالفحص . ووجه وجوب الفحص إلى حصول اليقين فلوجوب حصول اليقين بالبراءة . ووجه كفاية الاطمينان لأنّه بحكم اليقين . ووجه كفاية الظن المعتبر فلانه يقوم بدليل اعتباره مقام العلم . وأمّا ما قيل من عدم وجوب الفحص مع الشك في وجود الحاجب وعدمه ، إما للسيرة وإمّا للخبر الوارد في الحيض ، فقد بينا جوابهما في المسألة التاسعة من أفعال الوضوء فراجع .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 307 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني