تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
إتمام العمل وعازما عليه إلّا أنّه شاك في اتيان الجزء الفلاني أم لا ، وفي المفروض لا يعلم ذلك ، وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد . ( 1 ) أقول : منشأه كما أشار إليه رحمه اللّه في المتن هو أن مورد قاعدة الفراغ ما إذا كان الشخص بانيا على إتيان العمل على الوجه المعتبر وعازما عليه ، ويكون منشأ احتمال الترك عروض الغفلة والنسيان . وأمّا إذا كان منشأ احتمال الترك هو العمد من باب طرو الاضطرار أو اختيارا فلا تشمله القاعدة فيجب الإعادة . * * *

[ مسئلة 50 : إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 50 : إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء ، أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه إن لم يكن مسبوقا بالوجود ، وإلّا وجب تحصيل اليقين ولا يكفى الظن ، وإن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجود أم لا بنى على عدمه ويصح وضوئه ، وكذا إذا تيقن أنّه كان موجودا وشك في أنّه أزاله ، أو أوصل الماء تحته أم لا ، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنّه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ولكن شك في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا ، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ،
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 306 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني