نعم الأحوط استحبابا فيهما الإعادة واتيان المشكوك فيما لم تفت الموالاة وإعادتها فيما فاتت الموالاة من باب دعوى الشهرة الفتوائية على إلحاقهما به في هذا الحكم ، وإن كان قيام الشهرة عليه مورد الاشكال كما حكى عن صاحب الجواهر رحمه اللّه .
* * *
[ مسئلة 48 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 48 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية أولا ، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي ، الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها ، وكذا لو علم أنّه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أولا ، والأحوط الإعادة في الجميع .
( 1 )
أقول : منشأ الاشكال هو أن مفاد أدلة قاعدة الفراغ هل مختص بمن يعلم ما هو وظيفته ويشك في صحة ما هو الموظف وعدمها ، مثلا يعلم أن وظيفته مسح الرأس ، لكن بعد الفراغ عن الوضوء يشك في صحة الوضوء وعدمها من جهة شكه في أنّه مسح رأسه أم لا ، ففي هذه الصورة تجرى قاعدة الفراغ بلا إشكال .
أو يعمّ هذه الصورة ومن إذا يعلم بما عمله ، لكن يشك في أن ما فعله كان وظيفته أم لا ، مثلا يعلم أنّه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في