تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
والشك في المقدم منهما ) . أقول : إذا عرض الشك من جهة تعاقب حالتي الحدث والطّهارة والشك في المقدم منهما ثم نسيه فأيضا مثل الصورتين من حيث عدم جريان استصحاب الحدث أو الطّهارة ومن حيث عدم جريان قاعدة الفراغ لعدم كون الشك حادثا بعد الصلاة ومن حيث أن مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب إعادة الصلاة التي صليها حال نسيانه الشك واليقين ، أو القضاء . * * *

[ مسئلة 39 : إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 39 : إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلّى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيّهما لا إشكال في صحة صلاته ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا بناء على ما هو الحق من أن التجديدى إذا صادف الحدث صحّ ، وأمّا إذا صلّى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما ، فالصلاة الثانية صحيحة ، وأمّا الأولى فالأحوط إعادتها وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها . ( 1 ) أقول : الكلام يقع في موردين :

المورد الأوّل : في أنه إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد

وصلى ثم يتقن بطلان أحد الوضوءين ولا يعلم بأن الباطل أىّ منهما تصحّ صلاته ولا يجب الوضوء للصلوات الآتية .