تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
نعم لو احتمل بعد الفراغ من صلاته انّه قد توضأ بعد الشك تجرى قاعده الفراغ لكن هذا غير مفروض المسألة .

المورد الثاني : في وجوب الإعادة في الوقت وقضاء الصلاة في خارجه .

أما وجوب الإعادة فلانه لم يأت بالمأمور به ، وأمّا القضاء فلانه إن كان بالأمر الأوّل فواضح . وإن كان بالامر الجديد فموضوعه الفوت ، وهو من لم يأت صلاته في الوقت وكانت ذمته مشغولة بها ، ولا يخفى عليك أنّه بعد عدم جريان الاستصحاب يكون وجوب الإعادة والقضاء بمقتضى قاعدة الاشتغال .

المسألة الثانية : قال المؤلف رحمه اللّه وأمّا إذا كان مأمورا به من جهة الجهل

بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ لكنه مشكل فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا . أقول : الحق كون حكم هذه المسألة أعنى : ما إذا كان جاهلا بالحالة السابقة فنسيه وصلى مثل المسألة الأولى من حيث عدم جريان الاستصحاب لعدم كون الشك واليقين فعليا . وعدم اجراء قاعدة الفراغ لكون الشك قبل الصلاة وعدم كون الشك حادثا بعد الفراغ . وإن مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب إعادة الصلاة أو قضائه . ولا وجه لشمول قاعدة الفراغ للمورد . ولا إشكال فيه وانّ الأحوط الإعادة والقضاء كما قال المؤلف رحمه اللّه .

المسألة الثالثة : قال المؤلف رحمه اللّه وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين