تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
إن تذكّر بعد الوقت وأمّا إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلّى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ لكنه مشكل فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما . ( 1 ) أقول في المسألة مسائل :

المسألة الأولى : قال المؤلف رحمه اللّه من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث

إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فيجب عليه الإعادة أن تذكر في الوقت والقضاء ان تذكر بعد الوقت ) . الكلام فيه في موردين :

المورد الأوّل : في بطلان صلاته .

ووجهه هو أنّه كما مر منا في التنبيه الأوّل من تنبيهات الاستصحاب يعتبر فعلية الشك واليقين فلا يكفى الشك واليقين التقديري وذكرنا وجهه فعلى هذا المورد بعد فرض نسيانه وغفلته لا يكون الشك واليقين فعليا فلا مجال لجريان الاستصحاب وبعد عدم جريان الاستصحاب حيث وقعت الصلاة بلا طهارة بحسب الظاهر تبطل الصلاة لأنّه لا صلاة الا بطهور . ولا يمكن أن يقال بصحة صلاته بمقتضى قاعدة الفراغ لان المورد خارج عن مورد القاعدة لان موردها ما يكون الشك بتمامه حادثا بعد الفراغ من الصلاة وفيما نحن فيه يكون الشك من قبل الصلاة .