[ مسئلة 28 : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 28 : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى ، ولا قصد الغاية التي امر لأجلها بالوضوء ، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر .
نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنّه لو قصدها يكون ممتثلا للامر الآتي من جهتها وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة وإن كان معتبرا في تحقق الامتثال .
نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها ، فإنّه لا يكون ممتثلا للأمر النذري ، ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا وإن كان وضوئه صحيحا ، لأنّ أدائه فرع قصده ، نعم هو أداء للمأمور به بالامرى الوضوئي .
( 1 )
أقول : يقع الكلام في أمور :
الأمر الأوّل : في أنه هل يعتبر قصد رفع الحدث أو الاستباحة تعيينا ،
بمعنى اعتبار قصد كل من رفع الحدث والاستباحة معينا كما حكي عن الكافي والغنية وغيرهما .
أو يكتفى بنية أحدهما تخييرا كما حكي عن المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها .