تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
يغسل يمينه ، ثم يساره ، ثم يمسح رأسه ورجليه . « 1 » وغيرها لعله نذكره في بعض المسائل الآتية إنشاء اللّه .

المسألة الثانية : ما نتعرض هنا وجوب الترتيب بين الأعضاء

فيقدم غسل الوجه على اليد اليمنى واليمنى على اليسرى واليسرى على مسح الرأس ومسح الرأس على الرجلين ، ولا ربط له بالترتيب بين أجزاء كل عضو ، وقد قدمنا في طي غسل الوجه واليدين وجوب كون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا .

المسألة الثالثة : لو أخلّ بالترتيب

وفرض إمكان تحصيله بما لا يوجب تحصيل الترتيب إخلاله بشيء آخر يجب مراعاته من الموالاة أو النية ، مثل ما إذا كان قبل فوت الموالاة ولم يأت بما أخل فيه الترتيب بقصد التشريع . فهل يصح الاكتفاء بالاتيان بما يحصل به الترتيب ولا يحتاج إلى استيناف الوضوء مطلقا سواء كان الاخلال عن عمد أو كان عن سهو كما نسب إلى المشهور أو يقال بوجوب الإعادة في صورة العمد ولو لم يفت المولاة كما حكي عن التحرير . أو يقال بوجوب الإعادة على الناسي مطلقا ولو مع عدم الجفاف كما حكي عن التذكرة . وجه القول الأول : الروايات الثلاثة المتقدمة في المسألة الأولى . وما رواها منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث تقديم السعي على الطواف قال : ألا ترى إنك إذا غسلت شما لك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك « 2 » .
هامش
( 1 ) الرواية 15 من الباب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 112 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني