تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الثاني : لنوم الجنب واكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت . الثالث : لجماع من مسّ الميت ولم يغتسل بعد . الرابع : لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ . ( 1 ) أقول : ذكر المؤلّف رحمه اللّه للوضوء المستحب اقساما ثلاثة :

القسم الأول . ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه .

وذكر لهذا القسم موارد :

المورد الأول : الصلوات المندوبة

والوضوء شرط في صحتها لأنّه لا صلاة الا بطهور فاطلاق أدلة اعتبار الطهارة في الصلاة يشمل الصلوات المستحبة . ومن اشتراطها به يستفاد استحباب الوضوء لها ، لأنّه بعد استحباب الصلوات المندوبة لأنها قربان كل تقى واشتراطها بالطهارة يستحب الوضوء لأنّ مقدمة المستحب مستحب .

المورد الثاني : الطواف المندوب

وهو ما لا يكون جزءا من حجّ أو عمرة ولو مندوبين وليس شرطا في صحته ، نعم انما هو شرط صحة صلاته ، اما استحبابه للطواف المندوب فيستدل عليه ببعض الأخبار : مثل الرواية التي رواها علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السّلام ( قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتدّ بذلك الطواف ، وهو كمن لم