الثاني : لنوم الجنب واكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت .
الثالث : لجماع من مسّ الميت ولم يغتسل بعد .
الرابع : لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ .
( 1 )
أقول : ذكر المؤلّف رحمه اللّه للوضوء المستحب اقساما ثلاثة :
القسم الأول . ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه .
وذكر لهذا القسم موارد :
المورد الأول : الصلوات المندوبة
والوضوء شرط في صحتها لأنّه لا صلاة الا بطهور فاطلاق أدلة اعتبار الطهارة في الصلاة يشمل الصلوات المستحبة .
ومن اشتراطها به يستفاد استحباب الوضوء لها ، لأنّه بعد استحباب الصلوات المندوبة لأنها قربان كل تقى واشتراطها بالطهارة يستحب الوضوء لأنّ مقدمة المستحب مستحب .
المورد الثاني : الطواف المندوب
وهو ما لا يكون جزءا من حجّ أو عمرة ولو مندوبين وليس شرطا في صحته ، نعم انما هو شرط صحة صلاته ، اما استحبابه للطواف المندوب فيستدل عليه ببعض الأخبار :
مثل الرواية التي رواها علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السّلام ( قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتدّ بذلك الطواف ، وهو كمن لم