التجديدى .
الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة ، وانما هو لرفع الكراهة أو لحدث وكمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها .
أمّا القسم الأول : فلأمور :
الأول : الصلوات المندوبة وهو شرط في صحتها أيضا .
الثاني : الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزء من حج أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطا في صحته نعم هو شرط في صحة صلاته .
الثالث : التهيّؤ للصلاة في أول وقتها أو اوّل زمان امكانها إذا لم يمكن اتيانها في اوّل الوقت ، ويعتبر ان يكون قريبا من الوقت أو زمان الامكان بحيث يصدق عليه التهيؤ .
الرابع : دخول المساجد .
الخامس : دخول المشاهد المشرّفة .
السادس : مناسك الحجّ مما عدا الصلاة والطواف .
السابع : صلاة الأموات .
الثامن : زيارة أهل القبور .
التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله .
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالى .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 74
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٧٤