الحادي عشر : زيارة الأئمة عليهم السّلام ولو من بعيد .
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة .
الثالث عشر : الاذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة .
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما .
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله .
السادس عشر : النوم .
السابع عشر : مقاربة الحامل .
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء .
التاسع عشر : الكون على الطهارة .
العشرين : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت ان الأقوى استحبابه نفسيا أيضا .
وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا .
وأمّا الغسل فلا يستحب فيه التجديد بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة .
وأمّا القسم الثالث : فلأمور :
الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 75
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٧٥