حبس الحدث موجبا للضرر المعتد به ، فلو نذر الوضوء الرافع للحدث في هذا الفرض ينعقد النذر ، لكون متعلق النذر راجحا .
ولكن فيه كما قال الموجّه بأنه مع ذلك لا تكون الطهارة في الفرض الطهارة مرجوحا حتى ينعقد النذر .
أقول : لا يخفى عليك ان متعلق النذر هو الوضوء الرافع للحدث المستلزم لنقض الطهارة ، وإذا كان نقض الطهارة راجحا يصح النذر ، وفي الفرض باعتبار الضرر يكون نقضها راجحا ، وليس اللازم مرجوحية الطهارة حتى يقال بأنها ليست مرجوحة .
فيمكن ان يقال بصحة النذر إذا نذر الوضوء في خصوص المورد ، فتأمل .
* * *
[ مسئلة 2 : وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام : ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام :
أحدها : ان ينذر ان يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة .
الثاني : ان ينذر ان يتوضأ إذا اتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء ، مثل ان ينذر ان لا يقرأ القرآن الا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ، لكن لو أراد ان يقرأ يجب عليه ان يتوضأ .
الثالث : ان ينذر ان يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء ، كان