تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

أمّا القسم الثالث : وهو أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء ،

كان ينذر قراءة القرآن مع الوضوء ، ينعقد النذر وعليه قراءة القرآن مع الوضوء . فيكون الفرق بين هذا القسم ، وبين الصورة الثانية من القسم الثاني ، ان في هذا القسم يجب عليه قراءة القرآن مع الوضوء بتحقق النذر ، وليس معلقا على ارادته القراءة ، بخلاف الصورة الثانية من القسم الثاني فإنه يجب عليه الوضوء إذا أراد قراءة القرآن .

أمّا القسم الرابع : وهو ان ينذر الكون على الطهارة ،

فينعقد النذر بلا اشكال لكون متعلقه راجحا .

أمّا القسم الخامس : وهو ان ينذر ان يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة ،

فإن كان النظر إلى الوضوء الذي هو مستحب في نفسه مقيدا بعدم قصد غاية حتى الكون على الطهارة ، وبعبارة أخرى نظره في نذره إلى نفس الغسلات والمسحات ، فقد قدمنا عدم دليل على استحبابه ، فلا ينعقد نذره لعدم كون متعلقه راجحا . وإن كان نظره في النذر إلى الوضوء المستحب ، ولم يكن مقيدا بعدم قصد الكون على الطهارة ، فينعقد هذا النذر ، لكن هذا هو القسم الرابع وليس مراد المؤلف رحمه اللّه هذه الصورة . * * *