تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ويأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في المسألة 31 ، ولا ينتقل التكليف إلى ظاهر الكف أو إلى الذراع لو لم تكن الرطوبة في الكف لأنّه متمكن من حفظ الشرط ولو بإعادة الوضوء . * * *

[ مسئلة 29 : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 29 : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ، بل يقصد المسح بامرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها . ( 1 ) أقول : بعد ما عرفت في صدر مسئلة مسح الرجلين ، أن الواجب هو مسح الرجلين ولا يجوز غسلهما كما ينادى به الآية الشريفة والأخبار . مثل الرواية الّتي رواها محمد بن مروان قال ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل اللّه منه صلاة . قلت : كيف ذلك ؟ قال : لأنّه يغسل ما امر اللّه بمسحه ) « 1 » وغير ذلك راجع الباب المذكور . يقع الكلام في أنه إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح ، فهل يجب تقليل الرطوبة ، أو يكفى المسح معها بقصد المسح وإن حصل الغسل بهذا المسح أيضا ؟ الأقوى الثاني ، لان النسبة بين الغسل والمسح وإن كانت التباين بحسب
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 25 من أبواب الوضوء من الوسائل .