ويأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في المسألة 31 ، ولا ينتقل التكليف إلى ظاهر الكف أو إلى الذراع لو لم تكن الرطوبة في الكف لأنّه متمكن من حفظ الشرط ولو بإعادة الوضوء .
* * *
[ مسئلة 29 : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 29 : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ، بل يقصد المسح بامرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها .
( 1 )
أقول : بعد ما عرفت في صدر مسئلة مسح الرجلين ، أن الواجب هو مسح الرجلين ولا يجوز غسلهما كما ينادى به الآية الشريفة والأخبار .
مثل الرواية الّتي رواها محمد بن مروان قال ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل اللّه منه صلاة . قلت : كيف ذلك ؟ قال : لأنّه يغسل ما امر اللّه بمسحه ) « 1 » وغير ذلك راجع الباب المذكور .
يقع الكلام في أنه إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح ، فهل يجب تقليل الرطوبة ، أو يكفى المسح معها بقصد المسح وإن حصل الغسل بهذا المسح أيضا ؟
الأقوى الثاني ، لان النسبة بين الغسل والمسح وإن كانت التباين بحسب
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 25 من أبواب الوضوء من الوسائل .