پرش به محتوای اصلی

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحه 315

پدیدآورندگان:

ص۳۱۵
باطن الكف ، بل نفس الأمر الأوّل يقتضي اتيان المسح بظاهر الكف ، وإن لم يتمكن من الظاهر أيضا يقتضي المسح بالذراع . بخلاف التمسك لوجوب المسح بالظاهر بقاعدة الميسور ، لأنّه بناء على التمسك بها مقتضاه ترتب امر ثانوي ثابت بهذه القاعدة لما بقي من الوضوء والمسح في صورة عدم امكان المسح بباطن الكف ، بعد سقوط امر الأوّل . وفيه ، ان الكلام تارة يكون في امكان كون التكليف في المسح بنحو تعدد المطلوب فلا اشكال في امكانه ، وتارة يكون الكلام في مقام اثبات كون التكليف بنحو تعدد المطلوب ، فهو محتاج إلى الدليل ، ولا دليل يدل على كون المطلوب أوّلا المسح بباطن الكف وثانيا مطلق المسح وان كان بغير باطن الكف ، الا ان يقال انا نستكشف من الامر باخذ البلة من غير رطوبة الكف من ساير الأعضاء ، ان الامر في المسح يكون بنحو تعدد المطلوب ولكن استفادة ذلك مشكل .

الرابع : استصحاب بقاء وجوب المسح ،

فمع تعذره بباطن الكف يجب بظاهره ، لان هذا مقتضى بقاء التكليف بالمسح وبناء على جريان استصحاب وجوب المسح بعد تعذر المسح بالكف يكون وجوب اتيان الوضوء ومسحه بغير باطن الكف بالامر الأوّل لأنّه يستصحب الأمر الأوّل . وفيه أنه لا مجال لهذا الاستصحاب من باب عدم بقاء الموضوع ، لان موضوع الوجوب كان المسح بباطن الكف ومع عدم بقاء الموضوع على الفرض لا معنى لبقاء الوجوب المتعلق به . ثم إنه بعد تعذر باطن الكف لأجل علة في الباطن ووصول النوبة بظاهره لو لم يكن في الظاهر بلة يأخذ البلة من ساير مواضع الوضوء وقد مضى الكلام فيه
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحه 315 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني