المسح به عدم الرطوبة وعدم امكان اخذها من ساير المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن يعيد .
( 1 )
أقول : عدم امكان المسح بباطن الكف ، تارة يكون لأجل مانع من المسح به كوجود مرض وغير ذلك .
وتارة يكون عدم تمكن المسح به لأجل فقد الرطوبة فيه .
أما الكلام في الأوّل ، [ عدم امكان المسح لأجل مانع من المسح به ]
فنقول بأنه تارة يقع الكلام في أنه مع عدم امكان المسح بباطن الكف يجب المسح بغيره من أعضاء اليد كظاهر الكف والذراع .
وتارة يقع الكلام في وجوب الترتيب بعد الانتقال إلى ظاهر الكف والذراع بتقديم المسح بظاهر الكف على الذراع وعدمه .
اما الكلام في المقام الأول : [ وجوب المسح بغيره من أعضاء اليد ]
فما يمكن أن يكون وجها للانتقال بظاهر الكف أو الذراع إذا امتنع المسح بباطنه أمور :
الأوّل : قاعدة الميسور
المدعى تسلم شمولها لمثل المورد ، فيقال إن المسح بالظاهر ميسور المسح بباطن الكف .
وفيه انه كما قلنا في الأصول بأنه وإن لم يكن اشكال في دلالة قوله عليه السّلام :
( الميسور لا يسقط بالمعسور ) على اتيان باقي الاجزاء ، وليس مثل قوله : ( إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ) وقوله : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) ، لكن العمدة ضعف سند الرواية مثل سندهما .
الثاني : أن يقال في وجه وجوب المسح بظاهر الكف
إذا لم يتمكن من المسح