تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
المسح به عدم الرطوبة وعدم امكان اخذها من ساير المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن يعيد . ( 1 ) أقول : عدم امكان المسح بباطن الكف ، تارة يكون لأجل مانع من المسح به كوجود مرض وغير ذلك . وتارة يكون عدم تمكن المسح به لأجل فقد الرطوبة فيه .

أما الكلام في الأوّل ، [ عدم امكان المسح لأجل مانع من المسح به ]

فنقول بأنه تارة يقع الكلام في أنه مع عدم امكان المسح بباطن الكف يجب المسح بغيره من أعضاء اليد كظاهر الكف والذراع . وتارة يقع الكلام في وجوب الترتيب بعد الانتقال إلى ظاهر الكف والذراع بتقديم المسح بظاهر الكف على الذراع وعدمه .

اما الكلام في المقام الأول : [ وجوب المسح بغيره من أعضاء اليد ]

فما يمكن أن يكون وجها للانتقال بظاهر الكف أو الذراع إذا امتنع المسح بباطنه أمور :

الأوّل : قاعدة الميسور

المدعى تسلم شمولها لمثل المورد ، فيقال إن المسح بالظاهر ميسور المسح بباطن الكف . وفيه انه كما قلنا في الأصول بأنه وإن لم يكن اشكال في دلالة قوله عليه السّلام : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) على اتيان باقي الاجزاء ، وليس مثل قوله : ( إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ) وقوله : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) ، لكن العمدة ضعف سند الرواية مثل سندهما .

الثاني : أن يقال في وجه وجوب المسح بظاهر الكف

إذا لم يتمكن من المسح