إجزاء ثلث أصابع هو مقدار ثلث أصابع لا ان يكون بنفس ثلث أصابع .
وأمّا التفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار بوجوب ثلث أصابع في الأول وإصبع واحدة في الثاني فغير تمام ، لأنّ ما توهم من قوله في الرواية الثانية من الروايات الثلاثة التي ذكرناها وجها لكفاية إصبع واحدة ( رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ) لا يدل على كون ادخال ثلث أصابع ثقيل عليه ، بل يدل على ثقالة نزع العمامة للبرد ، فيمكن له ادخال ثلث أصابع مثل ما يكون متمكنا من ادخال إصبع واحدة ، فلا وجه لحمل هذه الأخبار على صورة الاضطرار مضافا إلى أن مورد الرواية صورة الاضطرار لأجل البرد لا مطلق الاضطرار .
كما أن التفصيل بين الرجال والنساء بوجوب المسح بإصبع على الأول وثلث أصابع للثانية تمسكا برواية زرارة المتقدمة الدالة على أنه يجزى ثلث أصابع للمراة فيحمل ما دل على الثلث على خصوص المرأة وما دل على إصبع على خصوص الرجال ليس له وجه ،
أمّا أولا فلما قلنا من أن اجزاء الثلث لا ينافي اجزاء الأقل .
وأما ثانيا بأن ما دل على كون المسح بثلث أصابع مطلقا يشمل للرجل والمرأة لا مقيد له ، كما أن ما دل على إصبع واحدة مطلق لا مقيد له ، لأنّ ما يدل على اجزاء ثلث على المرأة لا يدل على عدم اجزاء أقل من ثلث .
وأما ثالثا كون هذا التفصيل مهجورا ولا قائل له إلّا ما حكى عن الإسكافي ، فافهم .
الجهة الخامسة : وهل يكتفى في طرف الطول أيضا المسمى ،
أو لا يكتفى به